كتاب الروض المربع الجزء الثالث
مسألة التورق
ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق.
هذه مسألة التورق إنسان بحاجة إلى دراهم واشترى سيارة بدين وعرضها للبيع وباعها بالحراج، اشتراها بخمسين ألف وباعها بأربعين لينتفع بثمنها. يجوز ذلك.
سميت بمسألة التورق؛ لأنه بحاجة إلى الورِق اشترى السيارة وهو ليس بحاجة إليها، لا حاجة له في السيارة، أو في غيرها من السلع إنما حاجته في ثمنها. هذه مسألة التورق.
وفيها أيضا خلاف حتى منعها كثير من العلماء حتى قال ابن القيم اسم> وابن تيمية اسم> التورق أخية الربا. الأخية ويسميها العامة الخية. الخية عند العامة والأخية في اللغة: هي وتد يغرس في الأرض ثم يربط في حبل طويل، ثم يربط في الحبل شاة نعجة أو عنز، هذه الشاة تذهب قليلا تأكل تردها الخية. الخية هي هذا الحبل فمرجعها إلى الوتد، الوتد هذا يسمى خية عندة العامة وأخية في اللغة.
هذه الخية هي المرجع يقولون: التورق أخية الربا أي: مرده ومرجعه؛ وذلك لأنه اشترى سلعة مثلا سيارة بخمسين ألفا وباعها بأربعين ألفا، فهذه الأربعين التي باعها به ثابتة في ذمته خمسين أو في ذمته بدلها خمسين، فكأنها ربا، لكن فإذا أردت أن تتصرف فيها تصرف كيف تشاء، فلا مسئولية على البائع لكن يقولون: إن نفس المشتري هو الذي وقع في الربا؛ حيث إنه أخذ أربعين بخمسين. إذا قلت مثلا في ذمتي خمسون وهو لم يستلم ولم ينتفع إلا بأربعين. فالصحيح أن هذا جائز؛ وذلك لأن المشتري اشتراها لحاجته إلى الدراهم، والبائع باعها بثمن مؤجل كسائر الديون والله تعالى قد أباح الدين المؤجل، أباح الدين إلى أجل في قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ففي الحديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
..هذا ما له صورة واحدة وهو أنه يحتاج إلى دراهم ويشتري سيارة ويبيعها ينتفع بثمنها. يشتريها بثمن غائب ويبيعها بثمن حاضر.
مسألة>